حقوق و حريات
منظمة حقوقية يمنية تطلق مناشدة عاجـلة - تعرف على السبب
ناشدت "منظمة سياج لحماية الطفولة" اليوم الاثنين رئيس محكمة استئناف محافظة حجة بالتدخل السريع والحاسم لإنقاذ وإنصاف الطفلة (م. ع. والتي تبلغ من العمر 12 عاماً وبضعة أشهر) ضحية جريمة اختطاف بالحيلة في جنح الليل تتم محاكمتها حالياً أمام محكمة مديرية عبس الابتدائية بتهمة ارتكاب "فعل فاضح" .
وفي رسالة وجهتها المنظمة اليوم الاثنين إلى رئيس الاستئناف "القاضي محمد علي الجريدي وحصل "مأرب برس"على نسخة منها قالت المنظمة بأنه "...تم تقديم ولي أمر الطفلة الضحية لمحاكمة أخرى أمام ذات المحكمة بتهمة "العضل" وذلك لإجباره على تزويجها بأحد الخاطفين، ولولا رفض "القاضي ماجد الهارب" للدعوى لكانت جريمة الاختطاف وما ترتب عليها من أضرار بحقوق الضحية وعائلتها والمجتمع بشكل عام قد طمست بعقد زواج رغم أنف القانون والأخلاق والفضيلة وأسرة الطفلة.
وأوضحت المنظمة قي المناشدة بأن الجهات القضائية في المديرية: لم تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة اختطاف رغم أن " انتزاع قاصر من حضانة والديه الشرعيين أو الأوصياء عليه دون وجه حق يعتبر اختطافاً سواء كان ذلك بالإكراه أو الحيلة".
وذكرت المنظمة انه لم يتم عرض الطفلة الضحية على لجنة طبية متخصصة للتحقق من سلامة بكارتها وعدم تعرضها للاغتصاب أثناء اختطافها رغم أن هذا الفعل شائع في مثل هذه الحالات لإجبار ولي الأنثى على العقد بها على مختطفها في حين لم يتم ضبط جميع المتورطين في الجريمة وإنما تم الاكتفاء بمتهم واحد فقط.
وقالت المنظمة في مناشدتها انه يتم التحفظ على الطفلة الضحية لدى أحد مشائخ القبائل رغم أن ولي أمرها وأسرتها أكدوا مراراً مطالبتهم بتسليمها مقابل التزامات واضحة بحسن رعايتها وعدم التعرض لها بأي إيذاء.
ولخصت المنظمة مناشداتها في النقاط الآتية:
التوجيه بسرعة ضبط ومحاكمة كافة المتورطين في الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر وتقديمهم جميعاً إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات المقررة في القوانين الوطنية النافذة وتحديداً المواد (2 و 9 و 10) من قانون "مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع" رقم (24) لسنة (1998م)، والمادة (249) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة(1994م) المعدل بالقرار الجمهوري رقم (16) لسنة (1995م)، دون الإخلال بأي عقوبات أشد تضمنتها القوانين الوطنية النافذة.
عرض الطفلة الضحية على لجنة طبية للتحقق من سلامة عذريتها.
إعادة الطفلة الضحية إلى أسرتها بعد أخذ التزامات وتعهدات واضحة بعدم التعرض لها أو إيذاءها جسدياً أو نفسياً.
التحقيق في قرار اتهام ومحاكمة الطفلة الضحية بتهمة ارتكاب "فعل فاضح" ومدى مطابقة ذلك للقوانين الوطنية واتفاقية حقوق الطفل والعقل والمنطق.
إصدار قرار لكافة الأمناء الشرعيين التابعين لكم بعدم إبرام أي عقود زواج لحالات كهذه وخاصة إذا تعرضت الأنثى القاصر للاغتصاب أثناء ما يسمى في المنطقة بـ"الهروب".
إصدار قرار للمحاكم التابعة لكم بتقديم كل من "يهرب" بطفلة قاصر دون السادسة عشرة من العمر باعتباره مختطفاً لها بالحيلة طبقاً للقوانين المشار إليها أعلاه.
وذلك لحماية طفلاتنا - جميعاً - في المدارس والبيوت وغيرها من الاماكن من عبث وتغرير واستغلال هؤلاء المنحرفين سلوكياً والمولعين بالجنس مع الأطفال تحت مبرر "هربت برضاها" نظراً لما تلحقه تلكم السلوكيات والجرائم بحقوق الصغيرات وشرف وكرامة العائلات والسكينة العامة من أضرار دون رادع.