الكويت.. رفع سنّ الزواج إلى 18عامًا وإلغاء العذر المخفف في ما يسمى بـ”جرائم الشرف”

تعبيرية -

شريكة ولكن:

أصدرت الكويت، أمس الأحد، المرسوم رقم 10 لسنة 2025، الذي قضى بتعديل نص المادة 26 من القانون ‏‏51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه “يُمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق”.

1145 جريمة تزويج قاصرات/ين خلال 2024

وبحسب المرسوم، قضى التعديل بـ”منع توثيق عقد الزواج أو ‏المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا وقت التوثيق”.

وعلى الرغم من أن القرار هدف إلى حماية القُصَّر من تبعات الزواج المبكر، إلا أنه لم يخل من الجدل بين رأوه/رأينه خطوة تقدمية باتجاه حماة الأطفال/الطفلات، وبين من عارضوه/عارضنه باعتباره “مخالفًا للشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية”. الأمر الذي يعكس عمق تأثير القيود الأبوية على المجتمعات، المستنبطة من الأعراف والأحكام الشرعية، والعثرات التي يضعها أمام محاولات التحرر من تبعاتها.

في حين، تكشف الإحصائيات الرسمية في الكويت عن تسجيل 1145 حالة تزويج قاصرين/ات في الكويت خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الفتيات المتزوجات 1079 حالة، مقابل 66 حالة للذكور.

كما أظهرت البيانات أن معدلات طلاق القُصَّر تعادل ضعف معدلات الطلاق بين البالغين/ات، ما يعكس خطورة التزويج المبكر.

 

إلغاء العذر المخفف في “جريمة الشرف”

طالت التعديلات أيضًا قانون الجزاء، وتحديدًا المادة 153 المتعلقة بما يعرَف بـ”جرائم الشرف“.

حيث أُصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025، يقضي بإلغاء المذكورة، والتي كانت تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل بدافع الشرف.

وفق التعديل، يُعامل الرجل القاتل ‏للمرأة في قضايا ما يعرف بـ”الشرف” معاملة أي متهم في جريمة قتل.‏

في هذا الإطار، قالت المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الجزاء، إن “العذر ‏القانوني للرجل عند قتل الزوجة أو الأم أو الابنة تمييزٌ على أساس الجنس، على ‏سند استفزاز مشاعر الرجل رغم أن الأنثى تملك المشاعر نفسها وتخفيف العقوبة ‏يسهم في انتشارها”.‏

وأضافت المذكرة أن هذه المادة قبل تعديلها “تتناقض مع الدستور والتزامات الكويت ‏الدولية”، في إشارةٍ إلى أن القرار أتى تأكيدًا على المساواة الدستورية بين الجنسين، والتزامًا بالمواثيق الدولية المناهضة للتمييز ضد النساء، ومنعًا لاستغلال الثغرات القانونية في ارتكاب العنف ضد النساء.

وجاء في المرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، بعددها الصادر ‏ليوم الأحد 16 آذار/ مارس 2025، “إن هذا القانون يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم”.‏